المحاكم التجاريةتكوين المحاكم التجارية و الاستئناف التجارية المادة 2تتكون
المحكمة التجارية من:
- رئيس و نواب للرئيس و قضاة؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب أو عدة نواب؛
- كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.
المادة 3تتكون
محكمة الاستئناف التجارية من:
- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك و نواب له؛
- كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تنقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
المادة 4تعقد المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية جلساتها و تصدر أحكامها و هي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اختصاص المحاكم التجارية الاختصاص النوعيالمادة 5تختص
المحاكم التجارية بالنظر في:
1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
و تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
يمكن الاتفاق بين التاجر و غير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 6 (نسخت وعدلت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.108 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.02) تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
المادة 7للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا و لم يكن محل منازعة جدية، و ذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
المادة 8استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل ثمانية أيام (
.
يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.
تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره.
لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.
المادة 9تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
الاختصاص المحلي المادة 10يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، و لكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم، أيمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
المادة 11استثناء من الحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:
فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛
فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
المادة 12 يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
المسطرة أمام المحاكم التجارية المادة 13ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 ديسمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض و يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيع اسم المدعي و تاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل و عدد المستندات المرفقة و نوعها.
يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
المادة 14يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع و عشرين ساعة (24).
يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
المادة 15يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين و تنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980 ) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 16 إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر. و في جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 17تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية المادة 18 تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
المادة 19 تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.
كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
اختصاصات رئيس المحكمة التجاريةالفصل الأول المادة 20يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة في المادة التجارية.
المستعجلات المادة 21يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا نمس أية منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.
يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم و جود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
مسطرة الأمر بالأداء المادة 22(نسخت وعدلت – الفقرة الأولى – بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.108 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.02) يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.
في هذه الحالة و خلافا لمقتضيات الفصلين 161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة.
غير انه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
تنفيذ الأحكام و الأوامرالمادة 23 يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، و ذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.