تم إحراز تقدم كبير على صعيد الوضع القانوني للمرأة مع إقرار "مدونة العائلة" في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وجاء القانون الجديد نتيجة جهود لجنة شكلها الملك محمد السادس وكلفها دراسة "قانون العائلة" المغربي لعام 1957 وإجراء تعديلات عليه. وتضمن القانون الجديد إصلاحات واسعة. فالنساء الآن أولياء أمورهن، وبالتالي فهن غير ملزمات بقرارات أقربائهن الذكور في مجالات الزواج والتعليم والعمل، وإن كان يحق لهن التنازل عن هذا الحق إذا شئن ذلك. وتم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة. ووضعت قيود جديدة على تعدد الزوجات تجعل تنفيذه أكثر صعوبة بوجه عام. ومن هذه القيود ضرورة موافقة الزوجة الأولى وضرورة إبلاغ الزوجة الثانية بوجود زوجة أولى. ولا بدّ من موافقة القاضي على جميع حالات تعدد الزوجات. ويعطي القاضي موافقته بعد تقديم الزوج إثباتا بقدرته على معاملة متساوية لزوجتيه وأطفالهما. كما أن القانون الجديد يجعل تعدد الزوجات أساسا كافيا لحصول الزوجة على الطلاق، ويسمح بتوقيع عقد زواج تشترط فيه الزوجة عدم إقدام زوجها على الزواج التعددي. ويعطي قانون الزواج للمرأة حقوقا متساوية في تطليق زوجها؛ ولا يعتبر الطلاق الشفهي ملزما قانونيا. ولا يمكن إتمام أي طلاق ما لم تقسم ممتلكات الزوجين وثروتهما بينهما بشكل منصف، وما لم يدفع الزوج أي مبالغ مدين بها لزوجته أو لابنائه. وأصبحت حضانة الأطفال بعد الطلاق في مصلحة المرأة، وأدرج الأحفاد ضمن ورثة أجدادهن وجداتهن من جهة الأم.