منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التاريخ الدستوري المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

التاريخ الدستوري المغربي Empty
مُساهمةموضوع: التاريخ الدستوري المغربي   التاريخ الدستوري المغربي I_icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2007, 05:45

التاريخ الدستوري المغربي ::::


المغرب دولة ملكية وراتية تحكمها سلالة حاكمة علوية منذ سنة 1666. أقرّ المغرب دستوره في سنة 1962 وقام بتعديله في السنوات 1970 و 1972 و1980 و1992 و1996. إن تعديلات سنة 1992 أنشأت المجلس الدستوري ولجان التحقيق النيابية، وخفضت سن المواطنة القانونية الكاملة من 21 إلى 20 سنة. أما تعديلات سنة 1996 فأسست هيئة تشريعية من مجلسين. وفقا للنصوص الجديدة التي أقرّت في استفتاء عام جرى في 13 أيلول/سبتمبر 1996، أصبح انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب يتم بالاقتراع الشعبي المباشر. كما عززت التعديلات الجديدة قدرة مجلس النواب على مساءلة الحكومة. فقبل ذلك التعديل كان ثلث مجلس النواب ينتخب بطريقة غير مباشرة. الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ينيط الدستور المغربي لعام 1996 السلطة التنفيذية بالملك ويعتبر شخصه ذا مكانة دينية، لا يمس ولا تنتهك حرمته. ويعيّن الملك رئيس الوزراء ويوافق على تعيين أعضاء الحكومة التي يؤلفها رئيس الوزراء. ويترأس الملك اجتماعات الحكومة ويستطيع حلّها. ورئيس الوزراء وحكومته مسؤولون أمام الملك وأمام البرلمان. ينيط الدستور السيادة بالشعب المغربي الذي يمارسها مباشرة بالاستفتاء العام، وبشكل غير مباشر بواسطة ممثليه المنتخبين. ويعلن الدستور أن النظام المغربي يقوم على التعددية الحزبية. وتشارك الأحزاب السياسية والنقابات ومجالس المناطق وغرف التجارة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. يؤسس الدستور أيضا قضاء مستقلا ترأسه المحكمة العليا المعيّنة من قبل الملك، ويؤسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تستشيره الحكومة وكذلك البرلمان بخصوص جميع المسائل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، ويؤسس أيضا المجلس الأعلى للمحاسبة. الاحكام الأساسية يحتوي الدستور المغربي على نظام للضوابط والتوازنات خاص بالعلاقة بين الملك والبرلمان. ويستطيع الملك حل البرلمان. كما يستطيع أن يطلب من مجلسيّ البرلمان إجراء مراجعة ثانية لأي مشروع قانون ولأي قانون مقترح، ولا يمكن رفض طلبه هذا. ويمكن للملك بعد المراجعة الثانية أن يصدر مرسوما ملكيا بطرح مشروع القانون أو القانون المقترح على الاستفتاء العام، باستثناء المشاريع أو القوانين المقترحة التي وافق عليها أو رفضها ثلثا أعضاء كل مجلس من مجلسيّ البرلمان. أما نتائج الاستفتاء العام فهي ملزمة للجميع. توجد أيضا ضوابط للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويمكن لمجلسيّ البرلمان توجيه الاتهام إلى أعضاء الحكومة وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة العدل العليا. لكن يجب أن يوقع الاقتراح بتوجيه الاتهام ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الذي صدر عنه الاقتراح. وتتألف محكمة العدل العليا من عدد متساو من الأعضاء الذين ينتخبهم المجلسان. أما رئيس هذه المحكمة فيعيّن بمرسوم ملكي. تعلن الحكومة الأحكام العرفية أو الحرب وتصدر مراسيم تشريعية ومشاريع قوانين قبل عرضها على أي من مجلسيّ البرلمان. ويستطيع الملك إعلان الحرب رسميا فقط بعد إبلاغ البرلمان بذلك. الحقوق المدنية المواطنون المغربيون سواسية أمام القانون، ويتمتع الرجال والنساء بحقوق سياسية متساوية. ويكفل الدستور لجميع المواطنين في حدود القانون حرية العبادة والتنقل والرأي والتعبير بكل أشكاله. كما يكفل لهم حرية تنظيم أنفسهم، وحرية التجمع العام، وحرية الانتماء إلى أي نقابة أو جماعة سياسية يختارونها. وينص الدستور على تكافؤ الفرص في مجال العمل والتعليم، وعلى الحق في الإضراب، وعلى حق الملكية الخاصة وحرية الأعمال التجارية. وأدخل الملك محمد السادس في 30 تموز/يوليو 2005 تعديلا دستوريا على قانون الجنسية يمنح أطفال المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربية. المحكمة الدستورية ينص الدستور على تأسيس مجلس دستوري مؤلف من 12 عضوا. ويعيّن الملك ستة من أعضاء المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويعيّن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري يتم التجديد لواحد منهم كل ثلاث سنوات. ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين عيّنهم. يقرر المجلس الدستوري صحة الانتخابات البرلمانية وصحة عمليات الاستفتاء العام. ويتم تقديم القوانين العضوية والقواعد الإجرائية الخاصة بمجلسيّ البرلمان إلى المجلس الدستوري لوضعها موضع التنفيذ. ويجوز للملك ولرئيس الوزراء ولرئيسيّ مجلسيّ البرلمان ولربع أعضاء أي مجلس من المجلسين إحالة أي قانون آخر إلى المجلس الدستوري قبل إصداره. أما قرارات المجلس الدستوري فهي نهائية وملزمة للجميع. التعديلات والإجراءات الدستورية للملك وللبرلمان حق المبادرة بتعديل الدستور. ويجوز للملك أيضا طرح التعديل الدستوري المقترح مباشرة على استفتاء عام. ولا يعتمد اقتراح تعديل الدستور المقدم من قبل عضو واحد أو اكثر من أعضاء أي من مجلسيّ البرلمان إلا إذا صوّتت بالموافقة عليه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي تم اقتراح التعديل فيه. ويقدّم الاقتراح بعد الموافقة عليه في أحد المجلسين إلى المجلس الآخر الذي ربما يوافق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه. ويصبح التعديل الدستوري المقترح مؤكدا ونهائيا بعد إقراره في استفتاء عام. مواد الدستور المتعلقة بالنظام الملكي وبالإسلام غير قابلة للتعديل. الاتفاقيات الدوليةالمغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التاريخ الدستوري المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الثقافي و العلمي :: الشؤون التربوية و التعليمية-
انتقل الى: