منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ::: المرأة والقانون ::: خاص بدولة سوريا الشقيقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

::: المرأة والقانون ::: خاص بدولة سوريا الشقيقة Empty
مُساهمةموضوع: ::: المرأة والقانون ::: خاص بدولة سوريا الشقيقة   ::: المرأة والقانون ::: خاص بدولة سوريا الشقيقة I_icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2007, 05:34

::: المرأة والقانون :::

كرس الدستور السوري المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين دونما أي تمييز . كما أفرد للمرأة مادة خاصة هي المادة 45 التي أدت إلى تحرير المرأة وإعطائها جميع الفرص وإزالة كل العوائق التي تمنع مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومنح القانون المدني وقانون التجارة المرأة في سورية الأهلية القانونية الكاملة في إبرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة الأعمال والمرافعة أمام المحاكم دونما تمييز بينها وبين الرجل متى بلغت سن الرشد القانونية كما ساوت قوانين العمل بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص وكرست قاعدة الأجر المتساوي للعمل الواحد وأعطت المرأة حقوقاًً خاصة تضمن صحتها الجسمية والإنجابية انسجاماً مع معايير العمل الدولية التي تضمنتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول حماية النساء العاملات ومراعاة ظروفهن الصحية والعائلية وتضمنت القوانين عدم فصل الأم العاملة خلال فترة إجازة الأمومة أو المرض بسبب الوضع أو الحمل كما تعطيها حق التعويض العائلي عن أولادها لقد جاء التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 25 / 9 / 2002 خطوة هامة في سعي سورية إلى تنفيذ قرارات بكين والدورة الاستثنائية للجمعية العمومية وقد صدرت في السنوات القليلة الماضية أهم القوانين التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة السورية ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال : العمل على تعديل الأعراف والتقاليد والممارسات الاجتماعية السلبية التي تكرس النظرة النمطية للمرأة وتقف عائقاً حقيقياً أمام تقدمها ومساواتها وإزالة الهوة بين القوانين والواقع التطبيقي لضمان التطبيق الجيد لبعض القوانين المنصفة من النواحي الإدارية والقضائية وتوعية المرأة بحقوقها ومراجعة القوانين التي تتضمن مواد تمييزية ضد المرأة والتي تتعارض مع الدستور السوري ومع الكثير من الحقوق التي نالتها المرأة السورية في مختلف الميادين والعمل على تعديلها حيث تكفل الدولة للمرأة جميع فرص المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع





التشريعات المتعلقة بالمرأة الصادرة خلال الأعوام 2000 – 2004 :
التشريعات الصادرة عام 2000:
الرقم 24
المضمون : تعديل بعض أحكام قانون العمل 1959 بحيث يمنع تشغيل الأحداث قبل إتمام الخامسة عشرة من العمر

التشريعات الصادرة عام 2001
الرقم 78
المضمون : استحقاق المرأة المعاش التقاعدي بعد عمر 55سنة , بعد خدمة 15 سنة أو بعمر 50 سنة وخدمة 20 سنة ( المادة / 9 / الفقرة / 1 / و / ب / ) بموجب المادة / 25 / من القانون أضيف مادة جديدة برقم / 22 / إلى القانون / 92 / لعام 1959 وتنص على : يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين . كما تضمنت المادة / 12 / من القانون إعطاء ميزة للمؤمن عليها تجنب الطفل الأول بحيث يتقاضى 15 % من متوسط أجرها بدلاً من 11 % في حال تركها العمل خلال ستة أشهر من إنجاب الطفل الأول .
التشريعات الصادرة عام 2002
الرقم : 32
المضمون : دمج مرحلتي التعليم ( الابتدائية والإعدادية ) في مرحلة واحدة هي التعليم الأساسي وجعلها إلزامية ومجانية دون تمييز بين الجنسين في شروط القبول والتسجيل .
الرقم : 33
المضمون : زيادة التعويض العائلي إلى 300 ليرة سورية لزوجة واحدة وتعويض الأولاد الذي أصبح
200 ليرة سورية للولد الأول 150 ليرة سورية للولد الثاني 100 ليرة سورية للولد الثالث – 25 ليرة سورية لبقية الأولاد بعد الثالث
الرقم : 35
المضمون زيادة مدة الأمومة المدفوعة الأجر إلى : / 120 / يوماً للمولود الأول / 90 / يوماً للمولود الثاني / 75 / للمولود الثالث .
الرقم :330
المضمون : المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظات على المادة / 2 / والمادة / 9 / الفقرة الثانية المتعلقة بمنح الأطفال جنسية الأم والمادة ( 15 ) الفقرة المتعلقة بحرية التنقل والسكن والمادة / 16 / البند الأول الفقرات ( ج - د – و – ز) وهي قيد الدراسة لسحبها .
الرقم : 257
المضمون : تصديق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 / 7 / 2003 التشريعات الصادرة عام 2003
الرقم : 13
المضمون : تعديل المرسوم التشريعي 143 لعام 1952 بخصوص زيادة التعويض العائلي
الرقم: 18
المضمون : تعديل المادة / 19 /من قانون رقم / 134 / والتي أصبحت كما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
الرقم : 42
المضمون : إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة
الرقم :52
المضمون : رفع مستوى سن المسائلة الجزائية للحدث حتى إتمام العاشرة
التشريعات الصادرة عام 2004
الرقم : 24
المضمون : منح العاملين في وظائف تعليمية في مدارس المناطق النائية في محافظات ( حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة ) تعويضات إضافية على رواتبهم .
الرقم : 56
المضمون : تعديل قانون العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
::: المرأة والقانون ::: خاص بدولة سوريا الشقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الثقافي و العلمي :: الشؤون التربوية و التعليمية-
انتقل الى: