منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لبس المرأة للنقاب

اذهب الى الأسفل 
+4
safaa
saoudi
anajah
oncf
8 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
safaa
عضو(ة) مشارك(ة)
عضو(ة) مشارك(ة)
safaa


عدد الرسائل : 595
تاريخ التسجيل : 03/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالجمعة 25 يناير 2008, 16:57

أيها الاخوات و الاخوان ان الفقهاء في صراععلى ضرورة لبس المرأة للنقاب(أي تغطية وجهها
لدلك أفتح معكم هدا النقاش و ارجوا من الكل المساهمة برأيه الشخصي ولكن مرفق بدليل شرعي صحيح حتى نستطيع فهم ديننا بطريقة صحيحة ومساعدة الاخرين على الفهم
ارجوا من الجميع المشاركة فكل معلومة بأجرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
oncf
عضو(ة) جديد(ة)
عضو(ة) جديد(ة)



عدد الرسائل : 35
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 26 يناير 2008, 07:52

هل يشترط لبس النقاب للمرأة

سؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟.

الجواب:
الحمد لله
الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.
والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .
لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .
وقال أيضاً :
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa
عضو(ة) مشارك(ة)
عضو(ة) مشارك(ة)
safaa


عدد الرسائل : 595
تاريخ التسجيل : 03/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 26 يناير 2008, 07:58

شكرا لك يا أخي على مساهمتك التى كانت في المستوى ننتظر جديدك معناهنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
anajah
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)
anajah


عدد الرسائل : 1790
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2008, 14:14

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب . والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ. والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره . لكن الخمار صار في العرف اسما
لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي . ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها . النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب . والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي
رأسها ووجهها وجسمها كاملاً . إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل
لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب
غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من
الجبهة . وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما
يغطي وجهها بالكامل . قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك
وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة . فالواجب على المرأة أن تستر وجهها
عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل
على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها . " فتاوى المرأة
المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : الصحيح الذي
تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة
في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه . من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه . ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه . ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها . وليس معنى هذا أنها إذا أزالت
البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث
عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه . فالمحرمة
وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو
محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) . وقال أيضاً : لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛
لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا
العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) . والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa
عضو(ة) مشارك(ة)
عضو(ة) مشارك(ة)
safaa


عدد الرسائل : 595
تاريخ التسجيل : 03/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالأحد 10 فبراير 2008, 05:30

شكرا لك أخ عصام على مشاركتك في النقاش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:42

ادلة للى قالوا يجوز كشف الوجه ، والرد عليها


دليلهم الأول :

استدلوا بحديث سفعاء الخدين .. وهو ما رواه البخاري عن جابر t أن النبي e توجه في آخر خطبة العيد للنساء .. ثم أمر النساء بالصدقة ..
قال جابر : فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يارسول الله ؟ .. إلى آخر الحديث ..
والشاهد منه أنهم قالوا : سفعاء الخدين : أي في خديها تغير وسواد ..
قالوا : فمن أين عرف جابر - راوي الحديث - أنها سفعاء الخدين وعرف لون خديها .. إلا لأنها كانت كاشفة وجهها فرأى صفة خديها ..
والجواب عن استدلالهم به :


أولاً : قد روى القصة نفسها صحابة كثير غير جابر ، كلهم حضروا الصلاة ورأوا المرأة ، ولم يذكر أحد منهم صفة خديها ، فروى القصة أيضاً أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري y ، فلعل جابراً كان يعرف المرأة من قبل ورآها قبل الحجاب ، أو أن لفظة : سفعاء الخدين هي لقب للمرأة ، لذلك لم يعرف عنها هذا الوصف إلا جابر ..
ففي رواية ابن مسعود قال .. فقالت امرأة ليست من علية النساء : وبم يا رسول الله .. ( رواه حمد والحاكم ) ..
وفي رواية ابن عمر قال : .. فقامت امرأة منهن جزلة ( قال النووي في شرحه : جزلة بفتح الجيم : تامة الخلق ( أي قوية البدن ) وكلامها جزل أي شديد ) فقالت : ومالنا يا رسول الله ؟.. ( رواه مسلم ) .. فانظري كيف لما رأى تكامل جسدها من بعيد وصفه فقال : جزلة ، ولم يذكر صفة وجهها ..
وفي رواية ابن عباس قال : فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله ، لا يدرى حينئذ من هي ، قال : فتصدقن .. ( متفق عليه ) ..
وفي رواية أبي هريرة قال : .. فقالت امرأة منهن : ولم ذلك يا رسول الله ؟ .. ( رواه مسلم ) ..
وفي رواية أبي سعيد الخدري t : ..فقلن : وبمَ يا رسول الله ؟ .. ( متفق عليه ) ..
فهؤلاء خمسة من الصحابة كلهم حضروا الحادثة غير جابر t ، ولم يذكر واحد منهم صفة وجهها ، فلعل جابراً كما تقدم كان يعرف وصفها من قبل ، أو أنه لمحها أول ما قامت وقد سقط خمارها عن وجهها .. أو غير ذلك ..
ثانياً : أن هذه المرأة إن كانت فعلاً كاشفة وجهها فقد تكون من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، وذلك لأن الفتيات الشابات ليس عندهن من الجرأة أن تقوم في محفل كبير كهذا وتتكلم بصوت عال يسمعه الرجال .. فلعلها لكبر سنها رأت نفسها كالأم للجالسات فقامت تسأل ..
ثالثاً : أن قوله " من سطة النساء .. سفعاء الخدين " أي ليست من أعاليهن نسباً ، وفي خديها سواد ، وهذا الوصف في الغالب ينطبق على الإماء المملوكات ،
رابعاً : أن هذا الحديث قد يكون قبل نزول فرض الحجاب ، فإن الحجاب فرض في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة ، وصلاة العيد فرضت في السنة الثانية للهجرة ..


دليلهم الثاني

قصة المرأة الخثعمية ..
روى البخاري عن عبد الله بن عباس t عن أخيه الفضل بن العباس قال :
" أردف رسول الله e الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلاً وضيئاً ، فوقف النبي e للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله e ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها ،
فالتفت النبي e والفضل ينظر إليها ، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها "..( أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة e ) .. متفق عليه

الجواب على استدلالتهم به :


أولاً : ليس في الرواية التصريح بأن المرأة كانت كاشفة الوجه ..
وكلمة وضيئة : أي بيضاء .. جميلة .. حسناء .. جسمها حسن ..
وحتى تحكم لامرأة بالبياض والوضاءة ليس شرطاً أن تنظر إلى وجهها ، بل يكفي أن يظهر لك شيء من يديها .. أو ترى أطراف قدميها .. فتعلم بياضها ونضارة جلدها ..
فلا يصح أن نجزم فوراً أن المرأة كانت كاشفة وجهها ، ولو كانت كذلك لقال الراوي : جاءت امرأة جميلة .. لكنه اكتفى بقوله وضيئة أي بيضاء ..
ثانياً : ذكر في الرواية أن الفضل لما رآها " أعجبه حسنها " ولم يقل : أعجبه جمالها .. لأن الجمال يتعلق بالوجه والوجه كان مستوراً .. فرأى الفضل جمال جسمها وتناسق قوامها فأعجبه حسنها .. وجعل يتأملها فصرف النبي e بصره عنها ..
ثالثاً : نفرض أن المرأة كانت كاشفة وجهها - فعلاً - فلو كان كشف المرأة عن وجهها جائزاً دائماً في الحج وغيره - كما يفتي بعضهم - لما صرف النبي e وجه الفضل عن النظر إلى المرأة لأن الفضل لم يفعل حراماً ..
رابعاً : أنه جاء في رواية لعلي بن أبي طالب t قال : ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس : يا رسول الله ، لم لويت عنق ابن عمك ؟! فقال : رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما .. رواه الترمذي .. فهو e لوى عنق الفضل لا لأجل أن لا ينظر الفضل إليها ويرى حسن قوامها ويسمع جمال منطقها ، وإنما لأن الفضل أيضاً كان جميلاً فخشي النبي e أن تفتن به المرأة ,, فأراد أن لا تنظر هي إليه ولا ينظر هو إليها .. فيسد الباب على الاثنين ..
كان الكلام مقنعاً فعلاً .. فلم يصرح في الحديث أنها كانت كاشفة الوجه ..

* * * * * * * * * * * *


حبيبتى غفرانك

الشيخ محمود المصرى والشيخ محمد حسين يعقوب سمعت منهم حاجة قالوها هى

او انتى انتقبتى وجيتى يوم القيامة لقيتى ان النقاب سنة مش فرض خسرتى حاجة ؟ لا طبعا
طب لو انتى منتقبتيش وجيتى يوم القيامة لقيتى ان النقاب فرض خسرتى حاجة ؟ طبعا خسرتى


حبيبتى ميهمكيش من نظرات الناس انك غريبة ميهمكيش من الناس المهم نطيع ربنا سبحانه وتعالى وميهمناش من حد

الناس دى مش هتنفع حد فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

حبيبتى قرأتى فى قسم استشارات اجتماعية ونفسية وايمانيه
هو موضوع عن الاخت دُرصاف ان الجامعه عندهم بيطردوا المنتقبات
بس سبحان الله لما توكلت على الله وراحت بالنقاب
سبحان الله ربنا حفظها ومطردوهاش ودخلت امتحنت عادى

فاحنا المفروض منخفش من الناس
نخاف من رب الناس ربنا سبحانه وتعالى
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:43

وقد وقفت على مقالا على هذا الرابط :
http://vb.al-wsam.net/showthread.php?t=15422
ذكر فيه صاحبه إجماعات كثيرة على وجوب تغطية المرأة وجهها .
وإليك هذه الإجماعات ( كما هي بدون تتبع ) - مع الأخذ في الإعتبار أن الشيخ الألباني - رحمه الله - لا يأخذ بالإجماع غير إجماع الصحابة ، فإن خالفته في هذا الأصل وجب عليك عدم تقليده في ذاك الفرع .

العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها :
ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .

ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .

ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) [ روضة الطالبين 7/ 21 ] .


ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )


ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))

ـ وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .

ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي - قال أبو المنذر النياوي : (مع التنبيه على أن هذا الرجل عليه مؤاخذات كثيرة في عقيدته ) - في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) . تنبيه : ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة .

ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))

ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .

ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .

ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] .

ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .

الإجماع العملي

ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )

ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )

ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))

ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )

ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) [ الحراسة : ص 40 ] .

ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)

ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .

ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 :
( ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ،ولا تلبس القفاز ) ..))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:43

العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها


ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .


ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .


ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) [ روضة الطالبين 7/ 21 ] .




ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )




ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))


ـ وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .


ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) . تنبيه : ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة .


ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))


ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .


ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .


ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] .


ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .



الإجماع العملي


ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )


ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )


ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))


ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )


ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) [ الحراسة : ص 40 ] .


ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)


ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .


ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 :

( ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ،ولا تلبس القفاز ) ..))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:44

لا إجماع مع وجود المخالف المعتبر .
يقول تعالىSadإلا ما ظهر منها) ،وقد فسره كثير من الصحابة والتابعين بالوجه والكفين ،وظاهر أن المستثنى من جنس المستثنى منه ،فيكون المراد من الزينة:مواقعها من البدن .يؤيد هذا حديث أسماء الذي يرويه أبو داوود ،وقد قال لها النبيSadيا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا) .وأشار إلى وجهه وكفيه .
وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الوجه والكفين ليسا من العورة ،وهو أحد قولي الشافعي ،ويشهد لهم حديث أسماء السابق .
وفي رواية عن أبي حنيفة أن القدمين ليسا بعورة ؛لأن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين ،لا سيما بالنسبة لنساء القرى الفقيرة اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات .
وذهب الإمام أحمد إلى أن بدن الحرة كله عورة ،فيحرم إبداء شيء منه ،وهو أصح قولي الشافعي ،وأصحاب هذا الرأي قد تأولوا الآية ،واحتجوا بأحاديث أخرى .
ولعلنا إذا نظرنا إلى الشريعة سهلة سمحة لا حرج فيها ولا مشقة يصح القول بأن الوجه والكفين ليسا من العورة ،فإن في تكليف النساء ستر الوجه والكفين حرجاً ومشقة لا سيما الفقيرات اللاتي ليس لهن خدم فيضطرون إلى قضاء حاجاتهن بأنفسهن .
وينبغي أن يكون القول بهذا خاصاً في الحالات التي تؤمن فيها الفتنة .
والفتنة أخي أبا المنذر :هل لها مقياس يحددها ،وتعريف يضبطها ،أم هي مسألة نسبية تختلف من مكان لمكان ،ومن شخص لآخر ،ومن زمان لزمان؟؟؟
أعود فأقول:القول بالإلزام والوجوب هكذا مشكلة كبيرة ،وإيقاع لملايين البنات والنسوة بالإثم والحرج والغضب من الله تعالى .
وليكن في علمك أخي أبا المنذر أننا لا نعيش في السعودية أو أي دولة أخرى من دول الخليج حيث الرفاهية والخدم والحشم ،وإنما نحن أبناء أرياف وقرى نائية نعمل لكسب لقمة العيش نساء ورجالاً .
والحمد لله رب العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:44

المشاركة الأصلية بواسطة أحمد الطاهر
يقول تعالىSadإلا ما ظهر منها) ،وقد فسره كثير من الصحابة والتابعين بالوجه والكفين ،وظاهر أن المستثنى من جنس المستثنى منه ،فيكون المراد من الزينة:مواقعها من البدن .يؤيد هذا حديث أسماء الذي يرويه أبو داوود ،وقد قال لها النبيSadيا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا) .وأشار إلى وجهه وكفيه .
نعم الخلاف في المستثنى مشهور بين الصحابة وما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - على فرض ثبوته فهو معارض بما نقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بأن المستثني الثياب ، وقد اختار شيخ الإسلام بأن ابن مسعود ذكر أخر الحال وابن عباس ذكر أوله .
وأما حديث أسماء فهو منقطع لا يصح ، وعلى فرض ثبوته فهو موافق للإباحة ، فيقدم عليه الناقل عن الأصل .
ولعل هذا يأتي مبسوطا بإذن الله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالثلاثاء 26 فبراير 2008, 11:45

المشاركة الأصلية بواسطة أحمد الطاهر
ولعلنا إذا نظرنا إلى الشريعة سهلة سمحة لا حرج فيها ولا مشقة يصح القول بأن الوجه والكفين ليسا من العورة ،فإن في تكليف النساء ستر الوجه والكفين حرجاً ومشقة لا سيما الفقيرات اللاتي ليس لهن خدم فيضطرون إلى قضاء حاجاتهن بأنفسهن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa
عضو(ة) مشارك(ة)
عضو(ة) مشارك(ة)
safaa


عدد الرسائل : 595
تاريخ التسجيل : 03/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 22 مارس 2008, 07:17

شكراااااا لكم للمشاركة الطيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 22 مارس 2008, 07:48

و انت مشكورة على مساهماتك و ردك النيل و امتيازك المتواصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa
عضو(ة) مشارك(ة)
عضو(ة) مشارك(ة)
safaa


عدد الرسائل : 595
تاريخ التسجيل : 03/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالأربعاء 21 مايو 2008, 17:19

العفوو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماء1
عضو(ة) نشيط(ة)
عضو(ة) نشيط(ة)
اسماء1


عدد الرسائل : 1285
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 13/01/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالخميس 22 مايو 2008, 05:24

العفاف درجات ادناها الحجاب واعلاها النقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة الزهراء
عضو(ة)
عضو(ة)
فاطمة الزهراء


عدد الرسائل : 133
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 29/12/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالخميس 22 مايو 2008, 17:32

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اختي صفاء على طرحك المتميز
وبارك الله فيك اخي عصام على تناولك الجيد للموضع ومناقشته من جميع جوانبه
وكدا اختي اسماء بوركتم جميعا
اخوتي الافاضل
مما لانقاش فيه كما تفضلتم ان النقاب متاصل في الشريعة الاسلامية على خلاف ما ادعى البعض كونه بدعة
وكما اشرتم هو محل خلاف بين العلماء في ما ادا كان فرضا او سنة
لكن اخوتي العلماء اجمعوا بكونه فرض على المرأة المسلمة في زمن تكتر فيه الفتن
وزماننا اخوتي كترت فيه الفتن لدرجة صعب على المرء اجتنابه
لدلك فالاولى لبسه
وهده محاضتين للشيخ محمد حسان تحت عنوان
تحدير الاحباب ممن حرم النقاب
الجزء الاول
http://www.islam2all.com/sounds/sounds.php?mqtaa=1039
الجزء الثاني
http://www.islam2all.com/sounds/sounds.php?mqtaa=1040
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
newmaroc
نائب المدير
نائب المدير
newmaroc


عدد الرسائل : 4497
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالجمعة 08 أغسطس 2008, 16:09

يبدوا ان احبائي لم يتركوا شيء لاقوله ولكنني ساقول شيء للنساء وهو
ادا كان النقاب مستحب فستجني المرءة التي تلبسه الحسنات اما ادا ثدر الله احكم الحاكمين انه فرض فستخسر المرءة التي لا تلبسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
newmaroc
نائب المدير
نائب المدير
newmaroc


عدد الرسائل : 4497
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 07:52

العفاف درجات ادناها الحجاب واعلاها النقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
oncf-power
نائب المدير
نائب المدير
oncf-power


عدد الرسائل : 4470
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 24/11/2007

لبس المرأة للنقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لبس المرأة للنقاب   لبس المرأة للنقاب I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 10:08


الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء
في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا
على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من
التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على
توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون
الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا
فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب
عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة
.

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن
الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على
وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ،
بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه
، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر
الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ،
فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من
جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن
المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما
لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى
المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي
وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها
مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع
، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على
وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه
هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن
هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا
كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة
لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .



والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لبس المرأة للنقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل الرجل يصنع المرأة أم المرأة تصنع الرجل ؟؟؟
» بين الرجل و المرأة
» قالوا عن المرأة
» المرأة و العمل
» متى تضيع انوثة المرأة ...

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الاسلامي و الأخلاقي :: الشريعة الاسلامية :: نقاش ديني-
انتقل الى: