منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرشوه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
anajah
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)
anajah


عدد الرسائل : 1790
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

الرشوه Empty
مُساهمةموضوع: الرشوه   الرشوه I_icon_minitimeالخميس 03 يناير 2008, 14:22

الرشوة باشكالها المختلفة اصبحت في سائر المجتمعات وفي الدول النامية تحديدا من الامراض المجتمعية الخطرة ذات المنشأ النفسي والذي ينمو في ظل فساد اداري بعيد عن الرقابة ووازع ديني ضعيف لا يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الاكثر جدوى من أية رقابة اخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتا بعات الادارية الاخرى.
والرشوة اصطلاحا ما يقدمة صاحب الحاجة محقا كان ام مبطلا الى من بيده قضاء حاجتة او من يجب عليه القيام بذلك سواء اكان ذلك مباشرة او بواسطة، وسواء كان بطلبه او عن طريق المصانعة.
والرشوة داء خطيرا بالمجتمع ويسري به كما تسري النار بالهشيم وهي دليل على انتشار الفساد الاداري والمالي بل هي احدى عناصره، فالفرد قد يلجأ اليها لتحقيق مصالحه الشخصية ويسعى هو الى اغراء الموظف بها، مرغما على دفع الرشوة عندما يوقن انه لا سبيل يقيه من تعسف الموظف الا هي، او عندما لا يجد الادارة التي تكافح هذا السلوك فاما ان يدفع المطلوب واما سيخسر ما هو اكثر من قيمتها.
وتناول قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960جريمة الرشوة في المواد من170الى173،وجرم في المادة 170طلب او قبول الرشوة من قبل الموظف للقيام بعمل حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات والغرامة التي تعادل قيمة ما طلب أو قبل.
والتجريم يشمل وفي كل صورها بالاضافة الى الموظف كل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالأنتخاب او بالتعيين، وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحاكم.
ووفقا لما جاء في المادة172فان الراشي يعاقب بنفس عقوبة المرتشي، وقد جرم المشرع الأردني في المادة173 من قانون العقوبات عرض رشوة لم تلاق قبولا فكل من يعرض على موظف او من اعتبره المشرع الاردني بحكم الموظف هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير مشروع او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به يعاقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
وقد منح المشرع الاردني الراشي والمتدخل عذرا محلا اذا اباح بالامر للسلطات المختصة او اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة_حسب نصوص قانون العقوبات.
وجاء في المادة3/ب من قانون الجرائم الأقتصادية رقم 11لسنة 1993المعدل بموجب القانون رقم 22لسنة 2004فان جريمة الرشوة تعتبر جريمة اقتصادية اذا اشتملت على عناصر الجريمة الأقتصادية وفي هذه الحالة يسري عليها ما يسري على الجرائم الأقتصادية من أحكام والمادة 365من قانون اصول المحاكمات الجزائية حرمت المتهم بارتكاب جرم الرشوة وان اعيد اليه اعتباره من عضوية مجلس الأمة او القضاء أو الوزارات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرشوه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الثقافي و العلمي :: المواضيع العامة-
انتقل الى: